للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإيلاء]

المولي من ترك وطأ زوجته التي يمكن وطؤها في القبل مطلقًا أو فوق ثلاث سنة -وعنه: أو ثلثها فأزيد -بحلفه بالله تعالى أو باسمه أو بصفته.

فإن حلف بعتقٍ أو طلاقٍ أو نذرٍ أو ظهارٍ أو تحريم مباحٍ أو يمين أخرى فروايتان.

وعنه: لا ينعقد بغير يمين مكفرة.

ويصح من كل زوجٍ صح طلاقه، وقدر على الوطء مسلمًا كان أو كافرًا حرًا أو عبدًا، ولو أنه خصيٌ أو مريض يرحى برؤه، فلا إيلاء لطفلٍ أو مجنونٍ.

وفي المميز والسكران والعاجز بجبه ولو طرأ أو شلله أو رتقها أو قرنها؛ وجهان.

وفيئة العاجز يجب أو شللٍ: لو قدرت جامعتك، وبمرض متى قدرت، فمن زال عذره لزمه في الأصح أن يطأ أو يطلق.

<<  <  ج: ص:  >  >>