للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: فيئة كل معذور قوله: فئت إليك.

ولا حنث بفيئة اللسان.

ولا إيلاء لمن قال لأجنبية: والله لا وطئت هذه أبدًا، أو إن تزوجتها، فتزوجها، نص عليه، وتلزمه الكفارة بوطئها، وخرج صحة إيلائه.

وقيل: بشرط إضافته إلى النكاح.

ولا يصح في نكاح فاسد.

وقيل: إنه كأجنبي.

فصل

وصريحه الذي لا يدين فيه ولا يفتقر إلى نية: والله لا نكتك أو لا أولجت أو أدخلت أو غيبت ذكري في فرجك، وللبكر فقط: لا اقتضضتك ولا ابتني بك من العربي. والذي يدين فيه عدم قرينة وهو مولٍ حكمًا: لا وطئتك، لا جامعتك، لا باضعتك، لا باشرتك، لا أصبتك، لا باعلتك، لا اغتسلت منك، لا افترشتك، لا غشيتك، لا مسستك، لا لمستك، لا قربتك، لا أتيتك.

<<  <  ج: ص:  >  >>