للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وكنايته تقف على نية ترك وطئها أو قرينته وهي: والله لا جمعتنا مخدة، لا اجتمعنا تحت سقفٍ، لا ضاجعتك، لا دخلتُ عليك، لا دخلت علي، لأسؤنك، لا مس جلدي جلدك، لا قربت فراشك، لا أويت معك في بيت، لا بت أو لا أقمت عندك، لا أفضيت إليك، وتكفي نية المدة في ليطولون تركي لجماعك (ق/٩٠ - أ).

وتعتبر نية الوطء والمدة في لأسؤنك ولتطولن غيبتي عنك، ويكفي في الباقي نية ترك الوطء.

فإن قال: لا أولجت كل ذكري في فرجك، فليس موليًا. وإن قال: لا جامعتك إلا جماع سوءٍ وأراد في غير القبل كان مواليًا، وإن قال: لا يزيد على التقاء الختانين فلا.

وإن حلف على تركه في الدبر، أو دون الفرج، أو دون ثلث سنة، أو في هذا البلد، أو قال: إن وطأتك فلله علي صوم هذا الشهر، أو فأنت بائنة؛ فليس موليًا.

وإن قال: والله لا وطئتك في السنة إلا مرةً أو عشرًا أو يومًا لم يصر مواليًا حتى يطأ وقد بقي فيها أكثر من ثلثها.

وقيل: يكون موليًا في الحال.

وإن قال: لا وطئتك سنةً إلا يومًا فالوجهان.

وقيل: ليس موليًا.

وإن قال: لا وطئتك مدة، ونوى فوق ثلث سنة، فمولٍ وإلا فلا.

وإن قال: والله لا وطئتك ثلث سنة، فإذا فرغ فو الله لا وطئتك ثلثًا آخر؛ فليس موليًا، كمن حلف ثانيًا في رابع شهر.

<<  <  ج: ص:  >  >>