للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الصيد]

من حل ذبحه حل صيده، ومن لا فلا. وفي السمك والجردان روايتان.

فإن رمى مسلمٌ ومجوسيٌ صيدًا فقتلاه، أو أرسل عليه جارحًا فقتله، أو شارك جارحُ مسلمٍ جارحَ مجوسي أو جارحًا غير معلم في قتل صيد؛ حرم.

فإن رد الصيد كلب مجوسي، أو كلبٌ غير معلمٍ على كل مسلم، فعقره؛ حل.

ولو صاد مسلمٌ بكلب وثني أو مجوسي حل.

وعنه: لا، كما لو صاده مجوسي بكلب مسلمٍ.

ولو أرسل مجوسي كلبه فزجره مسلم حرم صيده.

وإن أرسله مسلم فزجره مجوسي فزاد عدوه، أو أمسك ذبيحة مسلمٍ حتى ذبح؛ حل.

ومن رمى سهمًا وكفر أو مات، ثم أصاب سهمه صيدًا؛ حل.

فصل:

يحل صيد كل حيوان معلمٍ غير كلب أسودٍ بهيمٍ، نص عليه. وتعليم غيره

<<  <  ج: ص:  >  >>