فمن مرضه غير مخوفٍ كوجع ضرسٍ وعينٍ فتصرّفه لازمٌ من كل ماله وإن مات منه.
ومن مرضه مخوفٌ كبرسام وذات جنب وقيام متوال وأوّل فالج وآخر سلٍّ وما قال طبيبان مسلمان عدلان أنه مخوف يظن الموت به لا يصح تبرعه لوارث بشيء، ولا فوق الثلث لغيره إلا بإجازة الورثة لهما إن مات منه، وإن عوفي فكالصحيح.
ومن امتد مرضه بسل أو جذام أو فالج ولم يقطعه فمن كله.
وعنه: من ثلثه، كمن قطعه بفراش.
وإن التحم قتال هو فيه أو كان ببحر هائج أو قدّم لقود أو وقع ببلدة طاعون وعند الطلق -وعنه: بل حمل نصف سنة- حتى تنجو من نفاسها؛ فكمرض مخوف.