فإن وقعت تبرعاته معًا وازدحمت فبالحصص، وكذا إن كان بعضها عتقًا.
وعنه: يقدّم.
وإن كان الكل عتقًا يحتاج بعضه إجازة فعدمت أقرع.
فإن أعتق عبدين لا يملك غيرهما، أو وصّى به وهما سواءٌ أو لا؛ فمن قرع عتق إن كان الثلث، وإلا عتق منه قدر ثلثهما، وإن كان دونه كمّل من الآخر.
وإن اتفق كسر بسط الكلّ من جنسه بضربه في مخرجه، فلو أن أحدهما بعشرةٍ والآخر بخمسة عشر ضربا في ثلاثة. وكذا من قرع وحده.
ولو أعتق ثلاثة أعبد لا يملك غيرهم أو أحدهم مبهمًا، فمات أحدهم قبله؛ أقرع بينهم. فإن خرجت الحرية للميت؛ فقد مات حرًا من التركة، ويتمم الثلث من الحيين بقرعة. وإن كان ثلثها فقد رقّا.
وإن قرع أحدهما عتق إن كان ثلث قيمتهما، وإن نقص تمم من الآخر، وإن زاد عتق قدره منه لأنهما كل التركة.
وقيل: يقرع بينهما دون الميت.
وكذا لو وصّى بعتقهم فمات أحدهم بعده.
فصل:
فإن استوت قيمتهم كتب اسم كلّ عبد في ورقة، وجعلت إن شاء في بنادق شمع أو طين متساوية قدرًا ووزنًا مع من لا يعلم ذلك، ويخرج على الحريّة، فمن خرج اسمه؛ عتق.