يصح استثناء الأقل في عدد الطلاق والمطلقات، نص عليه.
وقيل: لا يصح في عدده.
ولا يصح استثناء الكل. وكذا الأكثر في الأقوى والنصف في الأضعف. ويرجع الاستثناء بعد العطف بوابو إلى الكل.
وقيل: بل إلى ما يليه.
ويصح الاستثناء، فإن استثنى من استثناءٍ باطلٍ شيئًا بطلا.
وقيل: لا.
وقيل: يرجع ما بعد الباطل إلى ما قبله.
فلو قال: أنت طالق طلقتين وطلقة إلا طلقة، أو طلقة وطلقتين إلا طلقة، أو ثلاثًا إلا ثلاثًا إلا طلقة، أو إلا اثنتين، أو ثلاثًا إلا طلقة وطلقة وطلقة، أو ثلاثًا إلى اثنتين إلا طلقة، أو خمسًا إلا ثلاثًا، أو إلا ثلاثًا إلا واحدةً، أو أربعًا إلا اثنتين، أو ثلاثًا إلا ربع طلقة، أو طلقتين ونصفًا إلا طلقة، أو إلا نصف طلقة (ق/٨٢ - ب) أو طالق وطالق وطالق إلا طالق، أو إلا طلقة؛ فهل تطلق ثلاثًا أو اثنتين؟ على وجهين.