للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن نوى هنا إلا طلقة من الثلاث دين، وفي الحكم وجهان، وإن كرر ما استثنى فثلاثًا.

وإن قال: أنت طالق ثلاثًا ونوى إلا طلقةً وقع الثلاث حكمًا.

وقيل: وباطنًا.

وإن قال: نساؤه طوالق ونوى إلا هندًا؛ دين وفي الحكم وجهان.

وإن قال: الأربع طلقن حكمًا.

وقيل: وباطنًا.

وإن قال: أربعتكن إلا فلانة طالق صح الاستثناء.

ولا يصح استثناء لم يتصل عادةً، فلو انفصل وأمكن الكلام بطل، وشرطه النية قبل كمال ما استثنى منه، وكذا الشرط الملحق والعطف المغير والاستثناء بالمشيئة ونية العدد حيث أثرا.

<<  <  ج: ص:  >  >>