للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الجنايات]

وهي: عمد، وشبهه، وخطأ، وشبهه.

ولا قود بغير عمد عدوان بلا شبهة إذا كان القاتل مكلفا يكافئه المقتول أو يزيد عليه بدين أو حرية، وقصد قتله بشيء يقتل غالبا، أو بغيره في الحال، أو محل يظن معه الموت، وقد علمه آدميا معصوما بإسلام أو ذمة أو عهد أو أمان؛ فيقتل كل حر وعبد من مسلم وذمي بمثله.

وعنه: يقتل السكران ونحوه.

وعنه: إن زادت قيمة العبد القاتل فلا قود.

وإن قتل رقيق مسلم رقيقا مسلما لذمي ففي القود: وجهان، وإن تساوت القيمة.

وتقتل الأنثى الذكر، وهو بها.

وعنه: إن أخذ ورقته نصف دينه.

<<  <  ج: ص:  >  >>