ويقتل الخنثى بهما، ويقتلان به، ويقتل المكلف بطفل ومجنون، والعالم والشريف بضدهما، والصحيح بمريض مشرف على الموت، والسمين بالهزيل.
وكذا فيما دون النفس.
وإن قتل في محاربة من لا يكافئه فلا قود.
ويقتل الكافر غير الحربي بالمسلم، والعبد بحر، والذمي بمستأمن، واليهودي بنصراني- وعكسه- وهما بمجوسي، والمرتد بذمي ولو أسلم المرتد بعد، نص عليه.
ولا يقتل حربي ومرتد بمثلهما، ولا دية لهما.
وغن قتل مسلم أو ذمي حربيا أو مرتدا او زانيا محصنا بعد ثبوت ذلك عند الحاكم أو قبله، او قطع أحدهما يد مرتد أو حربي، ثم أسلما، وماتا؛ فهدر، ويؤدب المفتات.
ولا يقتل مسلم بكافر ذمي ومعاهد ومستأمن وحربي، ولا حر أو من بعضه حر بقن ومكاتب ومدبر وأم ولد.
فإن قتل أحدهم مثله غير الحربي أو جرحه، ثم أسلم أو عتق قبل موت المجروح أو بعده؛ قتل به، نص عليه.