ولا يقتل مكاتب بعبده، فإن كان ذا رحم منه فوجهان.
ومن بعضه حر إذا قتل مثله او أكثر منه حرية قتل به في الأصح، ولا يقتل بعبد.
وإن قتل حر مسلم من يعرفه ذميا أو عبدا، فبان أنه كان أسلم أو عتق؛ قتل به. وكذا إن عرفه مرتدا فبان أنه كان أسلم.
وقيل: لا قود، وعليه ديته.
وإن قطع مسلم يد مسلم فارتد المقطوع ومات فهدر.
وقيل: يجب القود في طرفه يأخذه الإمام.
وقيل: وليه المسلم.
وقيل: وارثه نسبا مع أن ماله فيء، فلو عفا على مال لم يرثه.
وقيل: لا قود، ويغرم نصف دية مسلم لورثته.
وقيل: يجب الأقل من دية نفسه او طرفه مع العمد والخطأ.
وغن أسلم بعد، ثم مات وجب القود في النفس أو الدية، نص عليه.
وقيل: الدية فقط، كما لو قتله خطأ.
وقيل: إن سرت وقت ردته فلا قود وتجب نصف الدية.
وقيل: كلها.
وإن قطع حر يد عبد فعتق ومات فلا قود، وتجب دية حر (ق/٩٨ - ب) للمولى منها الأقل من نصف الدية أو نصف القيمة والباقي إرث.
وقيل: الدية لسيده، وما زاد منها على أرش الجناية إرث.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute