للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: عليه قيمته لسيده.

وإن أوجبت هذه الجناية قودا فطلبه لسيده، وعلى الأولى للورثة، فإن اقتصوا فلا شيء للسيد، وإن عفوا على مال فله منه ما قلناه.

وإن قطع مسلم يد ذمي، فأسلم ومات؛ فلا قود وتجب دية مسلم، نص عليه، كما لو رماه فلم يصبه حتى أسلم.

وقيل: دية ذمي.

وإن رمى عبدا ذميا فقتله وقد أسلم وعتق فلا قود في الأصح، وعليه دية مسلم حر- وقيل: القيمة- ولا شيء للسيد.

وإن رمى مسلما فأصابه بعد ردته فهدر، وإن رمى مرتدا أو حبيا فأصابه بعد إسلامه فمات فهدر.

وقيل: تجب الدية.

وقيل: للمرتد فقط.

وإن قتل من لا يعرف وادعى رقه أو كفره فكذبه، ثم مات، أو ضرب ملفوفا فقده وادعى أنه كان ميتا فكذبه وليه؛ قتل به.

وقيل: لا.

فصل:

فإن جرح من يكافئه بحديد أو غيره مما له مور في البدن عدوانا فمات منه فعمد. وإن غرزه بإبرة أو نحوها في غير مقتل فمات في الحال فوجهان، وإن بقي مثخنا حتى مات أو غرزه في مقتل فمات قريبا فعمد.

<<  <  ج: ص:  >  >>