للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وكذا إن قطع سلعة أجنبي بلا إذنه فمات، وإن قطعها حاكم أو ولي غيره فلا.

وإن ضربه بمثقل كبير كعمود خيمة وغيره، أو كرره بصغير، أو ضربه به مرة في مقتل، أو في حال ضعف أو حر أو برد يظن موته منه، وإن رماه في ماء مغرق أو نار وتعذر خلاصه منهما، أو خنقه بحبل أو غيره، أو سد فمه وأنفه، أو عصر خصيتيه، أو سحره بما يقتل غالبا، فمات بكل ذلك، أو حبسه فمات جوعا أو عطشا في مدة يموت فيها غالبا، أو رماه في زبية أسد فقتله، أو أنهشه أو ألسعه حيوانا قاتلا فقتلاه، او غير قاتل- في وج- فقتله، أو ألقى عليه حائطا أو سقفا، أو رماه من علو فمات؛ فعمد.

وإن قده آخر بسيف قبل أن يمس الأرض قتل من قده وحده.

وإن رماه في لجة فالتقمه حوت قبل أن يمس الماء أو بعده قبل الغرق، او كتفه وتركه بأرض ذات سباع وحيات فقتله مع عجزه عن الخلاص؛ فعمد.

وقيل: هما شبه عمد.

وقيل: (بل) هو بكثفه كالممسك للقتل.

<<  <  ج: ص:  >  >>