إذا قال لمن دخل بها: أنت طالقٌ، أنت طالقٌ، أنت طالقٌ ثلاثًا، طلقت ثلاثًا.
وإن قصد إفهامها أو توكيد الأولى طلقت بها كمن لم يدخل بها، وإن وكد الثانية بالثالثة طلقت طلقتين، وإن وكد بها الأولى وقع الثلاث، وكذا إن قال: طالقٌ، طالقٌ، طالقٌ وقصد التوكيد، وكذا لو كان قبل الأخيرة أنت.
والواو للجمعٍ فلو قال: أنت طالقٌ وطالقٌ وطالقٌ طلقتا ثلاثًا معاً، وإن أكد الثانية بالأخيرة فثنتين.
وعنه: للترتيب. فتطلق من لم يدخل بها طلقةٌ.
وإن قال: أنت طالقٌ فطالقٌ، أو ثم طالقٌ أو بل طالقٌ، أو طالقٌ طلقةً فطلقةً، أو بل طلقةً، أو بل طلقتين، أو بعد طلقةٍ، أو بعدها طلقةٍ، أو قبل طلقةٍ، أو قبلها طلقةٌ؛ طلقت طلقتين، وإن لم يدخل به طلقت طلقةً فقط.
وقيل في بل طلقتين: تطلق من دخل بها ثلاثًا، وفي بل طلقةٌ وبل طالقٌ طلقةٌ، وفي قبل وقبلها طلقةٌ، أو بعد وبعدها طلقةٌ: تطلق من لم يدخل بها طلقتين.
وقيل: يقع بمن دخل بها طلقةٌ في قبل طلقةٍ وقبلها، وبعد طلقةٍ وبعده.
ولو قال: طلقة معها طلقة، أو مع طلقة، أو تحت طلقة، أو تحتها طلقة، أو فوق طلقة، أو فوقها طلقة؛ طلقت طلقتين معًا وإن لم يدخل بها.
وإن قال لمن دخل بها: أنت طالقٌ طلقةً قبلها طلقةٌ وبعدها طلقةٌ طلقت ثلاثًا في الأصح، فإن قال: أردت قبلها في نكاحٍ سبق مني أو من غيري دين، وفي الحكم أوجه، الثالث: إن كان وجد ذلك قبل وإلا رد.