[باب صفة الصلاة]
تسن الإقامة بإذن الإمام، والقيام عند ذكرها، وتسويته للصف، وقوله: اعتدلوا.
وإن كان غائبا لم يقوموا حتى يروه على الأظهر، ثم ينوي المصلي الصلاة المعينة من فرض ونقل.
وقيل: من نوى فرض الوقت أو ما عليه من رباعية جهلها؛ صح.
ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء نيتهن، فلو كان عليه صلاتان من جنس فنوى بالأولى أسبقهما.
وقيل: تشترط نيتهن.
فلو قصد بالفائتة ظهر أمسه وبالحاضرة ظهر يومه، لم تجب نية قضاء ولا أداء.
ولو صلى ظهرين فائتة وحاضرة ونسي شرطا من إحداهما أعادهما. وعلى الأول يعيد واحدة.
ولو نوى أداء أو قضاء، فبان خلافه؛ لم يعد.
وقيل: بلى.
وتكفي نية الصلاة في نفل مطلق، وله تقديمها في الوقت على الإحرام بزمن يسير ما دام حكمها، وتصح نية الفرض من قاعد يقوم.
وقيل: لا. ولا تصير نفلا.
ويقول المفترض قائما إن قدر: الله أكبر، رافعا يديه إلى منكبيه.
وعنه: إلى فروع أذنيه.
وعنه: يخير.
فإن قال بعده: كبيرا، أو أجل، أو أعظم، أو من كل شيء؛ كره وصحت.
ويمد أصابعه مضمومة- وعنه: مفرجة- وبطن كفه قبلة.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute