يلزم الزوجين العشرة بالمعروف، ويحرم مطل كل واحدٍ بما يلزمه إن قدر والتّكرُّه به. ويحرم جمع زوجتيه في مسكنٍ واحد بغير رضاهما، ويكره الوطء عريانًا أو بمرأى أحد والتحدث بذلك، ويسنُّ التسمية وتغطية رأسه عند الوطء، ويكره كثرة الكلام والنَّزْع قبل فراغها، وله مباشرتها ما لم يضرها أو يشغلها عن فرض، ويحرم الوطء في كل دبر، وله العزل عن سريّته، ولا يعزل عن حرّة إلا بإذنها، ولا عن أمة بلا إذن سيّدها، نصّ عليه.
وقيل: وإذنها.
وقيل: يحرم كلُّ عزل.
وقيل: يباح.
وله إجبارها على غسل الجنابة على الأصح كالحيض والنفاس والنجاسة، وعلى ترك محرَّمٍ، وأخذ ما تعافه النفس من شعر وغيره، وفي أكل كل مباحٍ يؤذي ريحه وجهان.
وعنه: لا تجبر ذميّة على غسل حيضٍ وغيره، فيطأ بدونه، والنفاس مثله.