وعنه: ودونه.
وله الجمع بين نسائه وإمائه بغسل واحد، وله منع زوجته أن تخرج من منزله، ويسنُّ بإذنه في عيادة مريض نسيب _وقيل: محرم_ وحضور موته.
ولا يملك منع أبويها زيارتها وكلامها، وللمسلم منع زوجته الذميّة من البِيَع والكنائس.
فصل:
يلزمه أن يكون عند زوجته الحرة ليلة ويومًا من كل أربعة أيامٍ ولياليها، والأمة من سبعة.
وقيل: ثمانية.
وقيل: حقُّ الزوجة المبيت المذكور وينفرد إن شاء فيما بقي.
ويلزمه الوطء كل ثُلث سنةٍ مرة إن قدر، فإن أبى بلا عذر، فطلبت الفرقة؛ فُرَّق بينهما.
وعنه: لا يلزمه ابتداءً مبيت ولا وطء إن لم يتركهما ضرارًا، فلا يفرق.
فإن سافر عنها فوق نصف سنة، فطلبت قدومه، فأبى بلا عذر مع قدرته؛ فُرّق بينهما بطلبها، نص عليه.
وقيل: إن وجب الوطء، وإلا فلا.
وإن بدأ فبات عند إحدى زوجتيه، أو سافر بها بلا قرعة، أو رضى الأخرى؛ أثِمَ وقضى لها، وإن بات بقرعة قضى، وإن سافر بقرعة فلا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute