للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقيل: بلى.

وقيل: يقضي عن سفر نُقْلَة، ويقضي ما تخلل السفر أو تعقبه من الإقامة.

وقيل: إن أراد نقله سافر بواحدة وغيره بأخرى أقرع، وإلا قضى.

وإن سافرتْ بلا إذنه أو أبت السفر أو المبيت عنده فلا قسم لها ولا نفقة، وإن مكنته من الوطء فقط فلا نفقة.

وقيل: بلى.

وإن سافرت بإذنه لحاجة ثبتا لها، ولحاجتها فيهما وجهان.

وقيل: لها النفقة فقط.

وقسم الحائض والنفساء والمريضة والذمية والمعيبة ومن آلى منها أو ظاهر والمحرمة والمميزة والمجنونة المأمونة سواء. ويسنُّ التسوية بينهن في الوطء والنفقة وقسم المعتق بعضها بحسابه، وإن عتقت أمة في نوبتها أو نوبة حرّة مسبوقة فلها قسم حرّة، وإن عتقت في نوبة حرّة سابقة أتمَّ نوبة الحرّة على حكم الرق.

وقيل: يستويان بقطع واستدراك.

ومن وهبت قسمها لضرّة بإذنه، أو له، فجعله لأخرى مجانًا؛ جاز.

وقيل: لا تتَّهِبُه أمةٌ ولا تهبه إلا بإذن سيدها.

وله جعله لمن يلي قسم الموهوبة.

وقيل: لا.

فإن رجعت قسم لها إذن.

<<  <  ج: ص:  >  >>