للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب اللّقطة

وهي كل مال ضلّ عن ربّه وتتبعه همّه أوساط الناس.

وقيل: بل ما فوق دانق ذهب.

وقيل: لا يعرّف دون نصاب القطع.

وما قلّ كتمرة أو رغيف ونحوهما فهو لواجده بلا تعريف.

ومن علم أنه أمين عليه قويّ على تعريفه فله أخذه لربه، وإلا فهو كغاصب، نصّ عليه.

ويحتمل أن يملك.

وقيل: مع الحاجة إليه.

وتركه مع الإمام أفضل، نصّ عليه.

وقيل: بل إن خاف ضياعه فأخذه.

ومن ردّه إلى مكانه أو فرّط ضمنه، وإن سلّمه إلى إمام أو حاكم فلا.

<<  <  ج: ص:  >  >>