للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويسنّ أن يعرّف هو أو وليّه عند أخذه جنسه وصفته وقدره ووعاءه ووكاءه، ويجب عند التملك، ويسن الإشهاد عليه دون وصفه.

وقيل: يجب عليهما.

ويلزم المكلف مطلقًا تعريفه على الفور حولًا بالنداء يومه، ثم كل يوم، ثم كل أسبوع في شهره، ثم كل شهر حيث وجده، ومجامع الناس، وأوقات الصلوات، لا في مسجد: من ضاع منه شيء أو نفقة، ولا يصفه.

والأجرة على واجده، نصّ عليه.

وقيل: ما لا يملك أو حفظه لربه رجع به.

وإن سافر وكّل من يعرّفه.

وإن ترك التعريف حولًا لغير عذر أثم وسقط في المذهب، ولم يملكه، وكذا مع العذر.

وقيل: بل يعرّفه ويملكه.

وبعد حول التعريف يملك الأثمان.

وقيل: إن اختار.

وقيل: لا يملك، كالعروض على الأصح.

ومن سلّم ما لا يملك إلى إمام أو نائبه من حاكم وغيره برئ، وإلا عرّفه أبدًا.

وعنه: له الصدقة به بعد الحول مضمونًا أو بثمنه إن باعه.

<<  <  ج: ص:  >  >>