للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

باب الشّركة

وهي: إما في ملكٍ، فلا يتصرّف فيه بلا إذن شريكه، فإن تصرف نفذ في حصّته، نصّ عليه.

وعنه: لا.

وإما ف عقدٍ.

وتصحّ بين من يصحّ تصرّفهم من الأحرار والمكاتبين المسلمين والكفار.

فإن اشترك مسلمٌ وذميٌّ كره، وإن باشر المسلم التصرّف فلا.

فصل:

فمنها شركة العنان وهي: بدنان بما ليهما الحاضرين المعلومين لهما من النقد، وإن اختلفا جنسًا وقدرًا.

وفي المغشوشة والفلوس النافقة وجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>