للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وعنه: تصح بعرضٍ، ويكون رأس المال قيمته وقت العقد.

وكذا حكم المضاربة.

وإن نما أحدهما قبل الخلط فلهما، وإن خسر أو تلف بعد التصرف فمنهما.

وإن عمل أحدهما وحده فيهما وشرط له من الربح فوق ربح ماله صحّ، وإلّا فلا.

فصل:

والربح بَعْدُ كما شرطا.

ولابدّ من تعيين ما لكل واحدٍ منه، فإن قال: هو بيننا، استويا.

وإن أهملاه، أو شرطا لأحدهما أو غيرهما جزءًا مجهولًا أو معلومًا أو دراهم معلومةً وباقية لهما، أو ربح أحد الثوبين، بطل.

وكذا المضاربة والمساقاة والمزارعة.

والوضيعة بقدر المالين. وإن شرطا تساويهما فيها مع تفاوت المال بطل الشرط، وصحّ العقد.

وقيل: يبطل.

وكذا كل شرط فاسد، فيقسم الربح إذن على المالين.

وعنه: على ما شرط.

ويرجع كل منهما على الآخر بأجرة عمله.

وعنه: لا.

<<  <  ج: ص:  >  >>