ومع الصحّة لكلّ منهما أن يبيع ويشتري، ويَقْبض ويُقبّض، ويطالب بالدين ويخاصم فيه، ويحيل ويحتال، ويردّ بالعيب ويقرّ به على الشركة، ويفعل ما هو مصلحة تجارتهما بمطلق الشركة.
وليس له أن يزوّج رقيقًا ولا يكاتبه ولا يعتقه بمال، ولا يهب، ولا يقرض، ولا يحابي، ولا يضارب، ولا يشارك بمال الشركة، ولا يأخذ ولا يعطي سفتجة بلا إذن شريكه.
وفي إيداعه، وسفره به، وبيعه نساءً، وإبضاعه، وتوكيله فيما يباشره مثله، ورهنه وارتهانه، ومقايلته: وجهان إن لم يقل: اعمل برأيك.
وإن فعل ما لا يفعله مثله ليأخذ أجرته فروايتان.
وإن استأجر من يفعل ما يلزمه غرم أجرته، وما لا فلا.
وكلّ منهما أمين الآخر ووكيله، فيقبل قوله في الدّفع.
فإن قال: هذا لي أو لنا، قُبِلَ. وإن قال: صار لي بالقسمة؛ قبل قول منكرها.
ويقدّم قول ذي اليد مطلقًا.
وإن أبرأ أحدهما من ثمن مبيع، أو أجله في مدّة الخيار، أو أخَّر دينًا غيره، أو أقرّ به؛ فمن حقّه.