للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الركاز]

وهو كل مال دفنه جاهلي في دار إسلام أو عهد وعليه علامة كفر فقط.

ويجب خمسه في الحال وإن قل من حيث شاء.

وقيل: بل منه لأهل الفيء، فيخمس ما وجد ذمي.

وقيل: بل كله لبيت المال.

وما وجده مسلم جاز دفع خمسه إليه في الأصح. ويجوز تركه له قبل قبضه منه على الأقيس. وله بيعه قبل الإخراج، وإن وجب منه فلا.

وعنه: خمسه لأهل الزكاة، والباقي لواجده مواتًا كان مكانه أو شارعًا أو طريقًا غير مسلوكٍ أو قرية خرابًا له أو لغيره، فلا يلزم غير أهلها.

وإن وجده غير مكان ملكه وخمسه وليه.

وعنه: إن عرف مالكه وهو مسلم أو ذمي أو ذو عهد فله.

وإن كان لحربي بدار حربٍ، وقدر واجده عليه وحده، أو بمن لا منعة له؛ فركاز.

وقيل: غنيمة، كما لو لم يقدر بدون جمع له منعة.

فصل:

فإن وجده فيما انتقل إليه ولو بأجرة فله، سواء ادعاه أو لا.

وعنه: للمالك قبله أو المؤجر، كما لو ادعياه بصفةٍ وحلفا.

<<  <  ج: ص:  >  >>