للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يزكي قليل المعدن وكثيره.

ولا تتكرر زكاة غير ناضٍ.

وقيل: بلى إن قصد به تجاٍرةً.

وما أخرجه عبد زكاه سيده.

وإن أخرجه لنفسه وقلنا: يملك؛ فقلت: يحتمل السقوط، ولزوم السيد أو العبد.

ويمنع الذمي من معدنٍ إسلامي، ويملك ما أخذه قبل منعه مجانًا.

وقيل: هو كإحياء الموت.

ولا يزكى ما أخرجه مكاتب.

ويحرم بيع تراب معدن الأثمان بجنسه، ويزكيه البائع.

<<  <  ج: ص:  >  >>