من تسلم زوجته ولها تسع سنين، أو بذلن نفسها ومثلها يوطأ، أو بها رتق أو قرن أو مرض أو حيض أو نفاس؛ وجبت نفقتها حتى مع صغر الزوج في الأصح كمرضه وجبه وعنته.
وإن كانت لا توطأ لصغر أو سبب من جهتها لا تعذر فيه أو منعت نفسها أو منعها وليها بلا حق لم تجب، كما لو تزوج من لا يوطأ مثله بمن لا يطأ مثلها في الأصح. ولا يحب تسلم الصغيرة ولا تسليمها بطلبه.
ومن بذلت التسليم في غيبته فرضها الحاكم إذا راسله أو راسل حاكم بلدة مقره ليأمره بذلك ومضى زمن يقدم في مثله.
وإن حبست بحق أو اغتصبت أو نشزت بسفر أو دونه أو تطوعت بلا إذنه بصوم و حج أو أحرمت بنذر مطلق بحج أو صوم أو صامت عن كفارة أو قضت رمضان مع سعة وقته سقطت. وكذا إن سافرت بإذنه لحاجتها المباحة كتجارة.