وقيل: إن كان النذر بإذنه أو قبل النكاح وجبت وإلا فلا.
وإن أحرمت بفرض حج في ميقاته أو قبلهما بإذنه، أو بصلاة في أول وقتها بسنتها، أو صامت رمضان، أو منعت نفسها لقبض مهرها ولها ذلك كالحال قبل الدخول أو بعده في الأقيس؛ وجبت.
ومن تسلم (ق/٩٦ - ب) زوجته الأمة ليلا أو نهارا لزمه أو سيده إن كان عبدا كل نفقتها، وإن تسلمها ليلا فقط فنفقته وكلفته كغطاء ووطاء وزيت، وعلى سيدها بقيتها.
وقيل: كل النفقة إذن عليهما نصفين.
ومن سقطت نفقتها بقيت نفقة ولدها.
وعنه: تجب نفقة بنت تسع سنين فأزيد بنفس العقد.
وقيل: لمن يوطأ مثلها مع التمكين فيقبل قولها إذن في التمكين وقوله على الأول.
ولو تساكنا عند العقد مدة وجبت على الثانية فقط، ولا يجب دفعها قبل التمكين، ولو عجز عن الوطء.
وتجب مع غيبة الزوج.
وعنه: إن فرضها حاكم وإلا فلا.
وإن نشزت ثم غاب فأطاعت فلا نفقة حتى يعلم ويمضي زمن تقدم في مثله، وكذا المرتدة والمتخلفة عن الإسلام إذا أسلمتا في غيبته.