للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ومن سقطت نفقتها مع حمل وجبت له أو لها لأجله.

وعنه: تسقط.

وفرقة اللعان لا تسقط نفقة حمل.

ومن خيف من وطئه إذن لعجزها عنه فإما أن يطلق أو يطأ دون الفرج ولها النفقة، فإن طلق لم يسقط المهر.

فصل:

تجب نفقة الزوجة بقدر الحاجة عرفا من خبز ولحم وكسوة ومسكن وما يمونه، ويعتبر ذلك بحالهما في محل سكناهما على ما يرى الحاكم عند التنازع، فيفرض للموسرة مع الموسر خبزا خاصا وأدما يلائمه عرفا لا تكرهه، ولحما كل جمعه مرتين- وقيل: عادة الموسرين بذلك الموضع- وزيت السراج، وما يلبس مثلها من حرير وخز وجيد كتان وقطن، وأقله قميص ومقنعة ووقاية وسراويل وتمشك، وللشتاء جبة، ويفرض للنوم فراشا ولحافا وإزارا

<<  <  ج: ص:  >  >>