وتصح من الإمام ونائبه فقط مع العدو لمصلحةٍ وحاجةٍ، كضعفٍ، ومشقة الغزو، وخوف ضياع الناس، أو بذلهم لنا مالًا.
وقيل: تجوز مع القوة.
ويصح عقدها مدةً معلومةً فوق عشر سنين.
وعنه: لا. فلو عبرها بطل في الزيادة وفي العشر إذن وجهان.
وإن هادنهم مطلقًا بطلت.
ولا تجوز بمالٍ منا إلا ضرورةً أو لترك تعذيب أسيرٍ مسلمٍ أو قتله أو أسيرٌ غيره.
ولا نغتالهم في الفاسدة بل ننذرهم ونردهم إلى مأمنهم. وإن نقضوا الصحيحة اغتلناهم. وإن جهلوا أنها خيانة فوجهان.
وتجوز مجانًا لرجاء إسلامهم ونحوه مع قوته.
وعنه: تمنع فوق حولٍ. وفيما دونه وفوق أربعة أشهر وجهان.
وإن شرط نقضها متى شاءوا، أو إدخالهم الحرم، أو رد سلاحهم، أو من جاءه مسلمًا من صبي وامرأةٍ أو مهرها- في رواية-؛ بطل الشرط، وفي العقد وجهان.
فإن شرط أن يردوا من جاءهم منا؛ صح، أو يرد من جاءه منهم من رجلٍ مسلمٍ؛ جاز مع الحاجة والضعف، ولم يمنعهم أخذه، ولم يجبره على اتباعهم، وله أمره سرًا بأن يفر ويقاتلهم، ولا يرجع.