للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب من المُوصّى به

يصحُّ كونه مجهولًا كعبدٍ مبهمٍ من عبيده، وله ما شاء الورثة منهم ولو كان معيبًا.

وعنه: بل واحدٌ بقرعة.

فإن لم يكن له عبيد بطلت.

وقيل: بل يشتري له ما يُسمَّى عبدًا، كمن قال: أعطوه عبدًا من مالي، أو ملك بعدُ عبيدًا.

وإن ماتوا ولو بعده أو قتلوا في حياته بطلت، وإن بقى واحدٌ فهو الموصى به إن حمله الثلث، وإن قتلوا بعد موته أخذ قيمة عبدٍ من قاتله.

وإن تلفت التركة قبل القبول غير الموصى به فللوصي ثلثه إن ملكه عند القبول وإلا كله، وإن تلف قبل ملكه بطلت وصيَّته.

وكذا إن وصَّى بعبد تركيٍّ أو بسالمٍ وليسا له. فإن ملك بعدُ عبيدًا صحَّت.

وقيل: لا، كمن وصَّى بعبد زيد ثم يملكه.

فصل:

وتصحُّ وصيَّته بمكاتبه ودينه ويبقى مكاتبًا عند الوصيِّ، ويعتبر من الثلث الأقل من قيمته مكاتبًا أو بقيَّة دينه، فإن وصَّى برقبته لزيدٍ فأدَّى بعد موت سيده عتق وولاؤه للوصيِّ، وإن عجز فهو عبده.

<<  <  ج: ص:  >  >>