وهو الاستيلاء على مال الغير قهرًا ظلمًا من عقارٍ ومنقولٍ حتى أمّ الولد.
وعنه: لا يضمن عقار لم يتلف بغرقه ونحوه.
وجحد العارية كغصب.
ويجب ردّ المغصوب إلى محلّه بزيادته وإن غرم أضعافه، فإن طلبه ربّه حيث لم يغصب ولنقله مؤنة أخذ بدله إن لم يوكّل من يقبضه ثمّ. وإن نقصت قيمته حيث غصب تعيّنت، وإن نقل بلا مؤنةٍ أحضره أو مثله كالنقدين.
وإن بذل له بدله حيث غصب ولا مؤنة لنقله لزمه أخذه مع أمن البلد والطريق وتلف الأصل، وإلا فلا.
ومن غصب خيطًا فخاط به جرح آدمي أو حيوان محترم غرم قيمته إن خيف التلف بقلعه.