للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فصل:

إذا ادّعى ردّ المعار فأنكر ربه قبل قوله مع يمينه.

وكذا إن ركب دابته، وقال: أعرتني، فقال: بل أجّرتك. وله أجرة المثل.

وقيل: المسمّى المدّعى وإن زاد.

وقيل: الأقل منهما.

وقيل: يقبل قول رب اليد، كما لو قاله عقيب العقد.

فإن قال: بل غصبتني؛ فوجهان.

وقيل: يصدّق ربها في أجرة المثل لا في الغصب.

ولو تلفت ضمن عارية لا غصبًا.

وكذا إذا قال: أودعتك في ضمان ما انتفع.

وإن قال وهي تالفة: أجّرتني، فقال: بل أعرتك؛ صدّق ربّها مع يمينه.

وإن قال أعرتني، فقال: بل غصبتني؛ ففي أيهما يصدّق: وجهان.

وإن ردّ الدابة إلى اسطبل ربها لم يبرأ. وكذا غلامه.

وقُلْتُ: بلى، كزوجته ووكيله، ومن عرف بقبضها كالسائس.

<<  <  ج: ص:  >  >>