للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ويحتمل أنه له بقيمته.

والساقط لرب الأرض، نصّ عليه.

وإن حمل غرسه سيل فثبت في أرض غيره فهو لغرس الشفيع.

وقيل: كغرس الغاصب.

ولا أجرة ولا رجوع لمن أعار أرضًا لدفن ميت حتى يبلى في المذهب، أو سفينة لحمل متاع وهي في اللجّة، أو ما شدّ به جبيرته حتى تبرأ، أو حائطًا لوضع خشبة ما دام فوقه، فإن سقط بهدم أو غيره لم يردّه إلا بإذنه.

وإن أعار أرضه مدة لغرس أو بناء لم يرجع قبلها، نصّ عليه.

وقيل: بلى، كرجوعه بعدها.

ولا أجرة له منذ رجع في الأشهر. وخُرِّجا في بقية المسائل.

وعليه مؤنة ردّ المعار دون المؤجر.

ومن له التصرّف في ماله فله إعارته.

وتضمن العارية بقيمتها يوم تلفت، نصّ عليه.

وعنه: إن شرط نفي ضمانها سقط.

وإن تلف جزؤها باستعماله كخمل منشفة، أو تلف ولدها أو زيادتها؛ لم يضمن في الأصحّ.

وإن أركب منقطعًا دابته للثواب فتلفت لم يضمن.

<<  <  ج: ص:  >  >>