باب من المُوصَى إليه
لا تصح وصية إلا إلى مسلم مكلف عدل رشيد حتى الرقيق والحرة وأم الولد، ولا يقبل رقيق وصية إليه بلا إذن سيده.
وعنه: تصح إلى مراهق وإلى فاسق، ويضم إليه أمين، وكذا إن فسق بعدُ.
وعنه: ينعزل.
وفي وصية كافر إلى كافر عدل في دينه ومن صار أهلًا عند موت الموصِي لا الوصية وجهان.
ومن وصَّى إلى زيد ثم إلى عمرو ولم يعزل زيدًا اشتركا ولا ينفرد أحدهما بتصرف لم يجعله له، فإن مات أحدهما أو جُنَّ أبدل بأمين، وإن فسق فكما سبق.
وإن قال: أوصيت إلى زيد فإن مات فإلى عمرو، أو فإن بلغ عمرو أو عقل أو قدم فهو وصيِّي صحَّ.
وللموصَى قبول الوصية إليه في حياة الموصِي وبعد موته، وله عزل نفسه فيهما بعد القبول.
وقيل: إن وجد حاكمًا.
وعنه: لا ينعزل بعد الموت، وقيل: ولا قبله إن لم يُعلمه بذلك.
وللموصي عزله متى شاء.
ولا تصح وصية إلا في تصرف معلوم مقيَّد يملكه الموصِي كقضاء دينه وردِّ أمانته وغصبه وتفرقة ثلثه والنظر لصغاره وتزويج موليَّاته، وله الإجبار كالموصي.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute