للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب إرث المطلقة]

يصح نكاح المريض والمريضة يتوارثان، وكذا مع طلاق رجعيِّ لم تنقض عدته.

ومن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد، أو منقطع بما يمنع الإرث، وجهلتْ؛ عُيِّنتْ بقرعة ولم ترث.

ومن أبانها في صحته أو مرضٍ غير مخوفٍ ومات به أو مخوفٍ ولم يمت به لم يتوارثا.

وإن أبانها في مرض مخوف مُتَّهمًا ومات كمن طلقها ثلاثًا ابتداء، أو طلقة بعوض من أجنبي، أو علق الثلاث على فعل لابد لها منه شرعا أو طبعا ففعلته، أو لها منه بدٌّ ففعلته جاهلة، أو وطئ مكلَّفٌ حماته، أو علّق إبانة ذميّة أو أمة على الإسلام والعتق فوجدا في مرضه، أو علم أنّ سيدها علق عتقها بغدٍ فأبانها اليوم أو عكسه، أو علّق إبانتها في صحته على مرضه أو على فعل له ففعله في مرضه، أو على تركه نحو إن لم أتزوّج عليك إن لم أضرب زيدًا فأنت طالق ثلاثا فمات قبل فعله، أو وكّل في صحته من يطلّق متى شاء فطلق في مرضه؛ لم يرثها وترثه في العدة.

وإن مات زيد في المرض طلقتْ وفي الإرث وجهان.

فإن فرغت العدة ثم مات أو طلق قبل الدخول لم ترثه.

<<  <  ج: ص:  >  >>