للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: ترثه ما لم تتزوّج.

فلو تزوج غير البائن أربعًا ومات فإرث الزوجية للخمس.

وعنه: لها ربعه، وبقيّته للأربع إن تزوجهن في عقدٍ وإلا فللثلاث السبق بالعقد.

وإن أبان أربعًا وزوج بعد عدّتهن أربعا فإرث الزوجية للثمان على الأولى، وللبوائن فقط على الثانية، فإن ماتت إحدى البوائن أو تزوجت فقسطها للجدد إن تزوجهن في عقد واحد، وإلا قدمت السابقة إلى أن تكمل بالبوائن أربع.

وكذا من تزوّج أربعا بعد أربع وقال: أخبرنني بانقضاء عدتهنّ فكذبنَه ومكناه من التزوج.

ولو أبان واحدة في صحته ثم جهلها وتزوج خامسة فلها ربع الإرث، وتخرج البائن بالقرعة وما بقي للثلاث، وفي المرض ترثه الخمس على الأولى ولا شيء للخامسة على الثانية.

فصل:

ومن أبانها في مرض موته بسؤالها أو بدونه فكفرتْ ثم أسلمتْ، أو علّق إبانتها على فعلٍ لها منه بُدٌّ ففعلته عالمة، أو أبان من لا ترثه لكفرٍ أو رقٍّ فعتقتْ

<<  <  ج: ص:  >  >>