للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأسلمتْ، أو علّقه بغدٍ فعتقتْ وأسلمتْ قبله، أو وطئ حماته حال جنونه، أو علّقها في صحّته على فعلٍ لها لا بدَّ لها منه ففعلته في المرض أو على شرطٍ ليس من صنعها ولها منه بُدٌّ فوجدا في المرض؛ فروايتان.

وإن كان طلاق الأمة والكافرة رجعيًّا ورثتاه في العدة.

وعنه: مالم تتزوّجا.

ومن أكره زوجة أبيه أو جدّه في مرضهما على ما يفسخ نكاحها ورثتْ إن لم يكن له زوجة أخرى ترثه سواء تمَّ إرثه أو مات بطروء قتلٍ أو حجبٍ ونحوه، وإن طاوعته فوجهان.

وإن فعلتْ مريضة ما يقطع نكاحها لم يسقط إرث زوجها في العدة، وفيما بعدها وجهان.

وإن فسخت المعتقة تحت عبدٍ فلا إرث كإبانة المسلم لكافرة.

وقيل: بلى.

ومن ادّعتْ زوجته عليه طلاقًا يمنع الإرث فجحد ومات لم ترثه إن دامتْ على قولها، وإن طلقها في مرضه طلاقًا يمنع الإرث ثم أقرَّ أو وَصّى لها بأكثر من إرثها منه فلها أقلهما.

<<  <  ج: ص:  >  >>