للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحوالة ونحوها]

وهي تنقل الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه.

وإنما تصح بدين معلوم يصح السلم فيه، مستقر في الأشهر على مستقر، ولا يصح بدين سلمٍ، ولا عليه، ولا على دين كتابة، ولا صداق قبل الدخول.

وفي الحوالة بهما، وبإبل الدية، وثمن السلم بعد الفسخ: وجهان.

فإن قال: أحلتك بالدين الذي لي على زيد؛ صح لبقائه بصحة ضمانه عنه.

وإن قال: أحلتك على زيد الميت؛ لم يصح.

وحوالة من لا دين له: وكالة، وعلى من لا دين عليه: اقتراض.

وأن يتفقا جنسًا وصفةً وقدرًا ووقتًا.

ولا تصح من كرهٍ؛ بل عليه، وله على مليءٍ.

وقيل: بماله وقوله وفعله وبدنه.

<<  <  ج: ص:  >  >>