ويبرأ بها المحيل قبل إجبار المحتال عليها.
وعنه: لا.
فإن شرطه مليئًا فبان مفلسًا رجع ما لم يرض، وإن جهل عسرته أو ظنه مليئًا فلم يكن فوجهان.
ومتى صحت ورضي المحتال برئ المحيل أبدًا.
ومن أحيل بثمن مبيع أو عليه فبان مستحقًا فلا حوالة.
وإن رد بعيبٍ أو خيار أو إقالة أو غيرهما قبل قبض الثمن فوجهان.
وقيل: يبطل به لا عليه.
فإن صحت منهما فللمحتال أن يحيل محيله على من أحاله عليه، وللمحال عليه إن يحيل المحتال عليه على محيله.
فإن قال زيد لعمرو: أحلتك، وادعى أحدهما أنها وكالة؛ قبل.
وقيل: لا.
كما لو قال: أحلتك بدينك.
وإن قال: أحلتني على بكرٍ بدينٍ، فقال: بل وكلتك؛ صدق عمرو، ولا يقبض زيد شيئًا. وفي طلب دينه من عمرو وجهان.
وإن قبضه من بكر أخذه عمرو، وإن كان تلف سقط دينه عن عمرو ويبرأ بكر مطلقًا.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute