للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب ستر العورة]

يجب بساتر ولو بحشيشض وورق دون ماء وطين.

وعوة الرجل من سرته إلى ركبتيه.

وعنه: وهما.

وعنه: فرجاه فقط.

والأمة: ما لا يظهر غالبا.

وعنه: كالرجل.

وقيل: ما عدا رأسها عورة.

ويسن ستر رأسها في الصلاة.

وقيل: لا.

وكل الحرة عورة حتى ذوائبها إلا الوجه.

وعنه: والكفين.

وقيل: المميزة كأمة.

وأم الولد والمعتق بعضها كحرة.

<<  <  ج: ص:  >  >>