للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وإن تشاح فيه اثنان قدم الأدين والأفضل فيه الأخير بالوقت الأعمر للمسجد المراعي له الأقدم تأذينا فيه، ثم من قرع.

وعنه: من رضيه الجيران.

ويقيم من أذن أولا.

وينادي الرجل للعبد والكسوف والاستسقاء: الصلاة جامعة.

وقيل: لا، كالجنازة والتراويح في الأصح.

وإن أذن كافر فقد أسلم ويعيد.

<<  <  ج: ص:  >  >>