للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[كتاب الحدود]

إذا وطئ حر مكلف مسلم أو ذمي- لا مستأمن على الأشهر- في قبل حرة مكلفة بنكاح صحيح؛ فهما محصنان، من زني منهما قتل رجما.

وعنه: بعد مائة جلدة.

وعنه: لا تحصن الذمية مسلما.

فإن كملت الشروط في أحدهما أو فات بعضها فلا إحصان لأحدهما.

وإن وطئ بالغ مراهقة، أو مراهق بالغة؛ فوجهان.

<<  <  ج: ص:  >  >>