[باب الرجعة]
من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له قبوله وطلقٍ بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عدتها، وإن كرهت، ويقع بها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.
وقيل: لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ.
وألفاظها: راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوجتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أو استدمتك فقط.
ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة بها، والسفر، وأن تتزين له وتتشوف.
وتحصل الرجعة بوطئها بدون نية، ولا تحصل بقبلةٍ ولمسٍ ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.
وقيل: بلى.
وفي حصولها بالخلوة بها روايتان.
وعنه: لا رجعة بغير قولٍ، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان. وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجع بعده.
وقيل: في الرجعة بالوطء روايتان، حرمت المرأة أو حلت.
ولا تصح بشرط ولا مع ردتها.
وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.
ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.ws/page/contribute