للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

[باب الرجعة]

من دخل أو خل بزوجته في عقدٍ صحيح له قبوله وطلقٍ بلا عوض دون ماله من عدده فله رجعتها في عدتها، وإن كرهت، ويقع بها طلاقه وظهاره وإيلاؤه، ويتوارثان فيها.

وقيل: لا رجعة لمن خلا بها ولم يطأ.

وألفاظها: راجعتك وأرجعتك ورددتك وأمسكتك ونحوه، وفي نكحتك وتزوجتك وجهان، وينوي في قوله: أعدتك أو استدمتك فقط.

ويباح وطؤها ولا مهر، والخلوة بها، والسفر، وأن تتزين له وتتشوف.

وتحصل الرجعة بوطئها بدون نية، ولا تحصل بقبلةٍ ولمسٍ ونظر فرجها لشهوة، نص عليه.

وقيل: بلى.

وفي حصولها بالخلوة بها روايتان.

وعنه: لا رجعة بغير قولٍ، وإنه يحرم الوطء قبلها، فإذن في الشهادة روايتان. وللمكرهة المهر في الأضعف إن لم يراجع بعده.

وقيل: في الرجعة بالوطء روايتان، حرمت المرأة أو حلت.

ولا تصح بشرط ولا مع ردتها.

وقيل: تصح موقوفه كالطلاق.

ومن طهرت من حيضة ثالثة ولم تغتسل فله رجعتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>