للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الإقرار بالمجمل ونحوه]

إذا قال له: عليّ شيء أو حق أو كذا أي شيء، وفسره بحق شفعه أو أقل مالٍ؛ قبل. وإن فسّره بقشر جوزة أو لوزة أو ميتة أو خمر أو خنزير؛ فلا. وإن فسره بحب حنطة أو بكلب يباح نفعه أو جلد ميتة أو حدّ قذف؛ فوجهان.

فإن أبى حبس حتى يفسّره. وإن مات قبل تفسيره فوارثه كهو إن خلّف تركة _وقلنا: لا يفسّر بحد قذف ونحوه_ وإلا ترك.

وعنه: إن صدق موروثه في إقراره أخذ به، وإلا فلا.

وقيل: إن أبى الوارث تفسيره وقال: لا علم لي به، حلفه ولزمه من التركة ما يُسمّى مالًا.

وإن قال: غصبتُه شيئا، ثم قال: نفسه؛ لم يقبل. وإن قال: خمرًا أو خنزيرًا أو كلبًا أو جلد ميتة قُبل. وإن قال: ولده؛ فوجهان.

وإن قال: غصبتك، ثم قال: أي حبستك وسجنتك؛ قُبل.

وإن قال: له عليّ مال لم يقبل تفسيره بغيره وإن قلّ، فإن فسّره بأمّ ولدٍ قبل.

قلتُ: ويتحمل ردّه.

وإن قال: مال عظيم أو خطير أو كبير أو جليل فسّره بما شاء وإن قلّ.

وإن أقرّ بدارهم، وسكت أو قال: كثيرة؛ قبل تفسيره بثلاثة فأزيد.

فصل:

فإن قال: له عليّ ما بين درهم وعشرة، أو عرّفهما؛ وجب ثمانية.

وإن قال: ما بين درهم إلى عشرة أو من درهم إلى عشرة وجب عشرة.

وقيل: تسعة.

<<  <  ج: ص:  >  >>