وهي: أن يموت شخص فلا تقسم تركته حتى يموت بعض ورثته.
فإن ورثوا الثاني كالأول قسمت التركة على من بقي، وإن ورث بعضهم من أحدهما فقط أخض حقه وما بقي لورثتهما، وإن لم يرثوا الثاني كالأول صححت الأولى فإن انقسمت سهام الثاني على ورثته أخذ كل واحدٍ ما له منها، وإن لم تنقسم ضربتَ الثانية أو وفقها لسهامه في الأولى. ومن له شيء من الأولى يضرب فيما يضرب فيها. ومن له شيء من الثانية يضرب فيما تركه الميت أو وفقه. وتعمل في الثالث فأكثر عملك في الثاني مع الأول.
ومتى انقسمت سهام ميت من مسألته على ورثته أسقطتها، وضربت ما قبلها فيما بعدها، ومن له شيء منها يضرب فيما خرج من قسمة سهام ميتهم على مسألته ثم في مسائل من مات بعده. ومن له شيء من الأولى يضرب في الثانية المضروبة أو وفقها ثم في الثالثة أو وفقها، وعلى هذا أبدًا. ومن له شيء من الثانية يضرب فيما مات عنه الثاني أو وفقه، ثم فيما بعده من المسائل. ومن له شيء من الثالثة يضرب فيما مات عنه الثالث أو وفقه ثم فيما بعده من المسائل. وكذا ما زاد.
فصل:
وإن كان ورثة كل ميت لا يرثون غيره كإخوة خَلّف كل واحد بنيه، أو كان يورّث بعضهم من بعض من تلاد ماله فقط كالغرقى؛ فصح الأولى، واقسم