سهم كل ميت على مسألته. فإن انكسر جعلت المسائل كأعداد انكسرت عليهم سهامهم من مسألة الأول، فوافق بين سهم كل ميت ومسألته، ثم بين المسائل واضرب بعضها في بعض أو وفقه ثم المرتفع في الأولى، ومن له شيء من الأولى يُضرب فيما ضرب فيها، ومن له شيء من الثانية يضرب فيما مات عنه الثاني، ثم في مسائل من مات بعده مسألة بعد مسألة أو في وفقها. ويضرب ما لورثة كل غريق ونحوه فيما مات عنه أو وفقه ثم في مسائل من مات معه سوى الأولى.
ولك أن تضرب ما لكل واحد من الأولى فيما ضرب فيها، فإن كان ميتا قسم على مسألته وضرب ما خرج في سهم كل وارث له.
وإذا صحَّت المسائل واتفقت مع سهام كل الورثة بجز رددت الكل إليه.
فصل:
ولك أن تقسم المسائل على حبات الدرهم وهي: ثمانية وأربعون، والقيراط: أربع حبات، والدانق: قيراطان، يأخذ كل وارث بسهمه دانقا ثم قيراطا ثم حبة، فإن كان فيها كسر بسطتها من جنسه. وكذا الفضلة المنسوبة ثم نسبتها من ذلك، وإن كان سهام الحبة عددًا أصم نسبته منها بالأجزاء.