للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب إرث الحَمْل

من خلّف ورثة فيهم حمل فطلبوا القسمة أعطي من لا يحجبه إرثه كجدة، ومن ينقصه شيئًا اليقين ووقف للحمل الأكثر من إرث ذكرين أو أنثييْن أو ذكر أو أنثى أو هما، فإذا ولد أخذ حقه وما بقي لمستحقه، ومن سقط به لم يعط شيئا.

فصل:

ويرث ويُورثُ إن استهلَّ صارخًا أو عطس أو بكى أو رضع أو تنفس أو وُجد دليلُ حياته غير حركة واختلاج، وإن ظهر بعهض فاستهل ثم مات وخرج فروايتان.

<<  <  ج: ص:  >  >>