للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشروط والعيوب والخيار في النكاح]

إذا شرطتْ في العقد زيادة معلومة في مهرها أو نقدًا معينًا، أو لا يتسرَّى عليها ولا يتزوج عليها، أو لا يخرجها عن دارها أو بلدها، أو طلاق ضرّتها _وصحّ هذا في رواية_ أو لا يفرق بينها وبين ولدها أو أبويها، أو أنها ترضع ولدها، فخالف؛ فلها الفسخ.

فإن شرط أن لا مهر لها، أو لا نفقة، أو ما أصدقها رجع به، أو أن يقسم لها أقل من ضرّتها، أو أكثر، أو شرط أحدهما ترك الوطء، أو أنه يعزل؛ صحّ العقد فقط، نصّ عليه.

وقيل: يبطل.

وقيل: بشرط ترك الوطء فقط.

وإن شرط فيه خيارًا، أو إن جاء بالمهر وقد كذا وإلا فلا نكاح بينهما؛ بطل الشرط، نص عليه.

وعنه: والعقد

<<  <  ج: ص:  >  >>