للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وعنه: يصحان.

وإن قال: زوجتك إذا جاء رأس الشهر، أو إذا رضيتْ أمها، أو إذا جاء غدٌ فطلقها؛ بطلا.

وعنه: يصح العقد دون شرطه.

وقيل: لا يصح تعليقه بشرط يأتي ولا فاسد.

فصل:

لا يصح نكاح شغارٍ: وهو أن يزوج وليّته رجلًا على أن يزوجه وليته فيفعلا ولا مهر سواء قالا: بضع كل واحدة مهر الأخرى أو لا.

وقيل: يصح دون شرطه.

فإن سموا مهرًا صح العقد نص عليه.

وقيل: لا.

وقيل: إن قالا: وبضع كل واحدة مهر الأخرى بطل، وإلا صح.

ولا نكاح محلل: وهو أن يشرط أنه متى أحلها للأول طلقها أو فلا نكاح بينهما. وخُرِّجت صحته دون شرطه.

<<  <  ج: ص:  >  >>