للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولو نواه بلا شرط بطل، نص عليه.

وعنه: يكره، ويصح.

ولو زوَّجها المطلق ثلاثا لبعده بنية أن يهبه أو يبيعه لها ليبطل العقد لم يحل، وفيه احتمال.

ولا أثر لنية من لا فرقة بيده.

ولا يصحُّ نكاح متعة، وهو: ما وُقّت بمدة تعلم أو بإقامته.

وعنه: يكره، ويصح.

وفي فساد الشرط وحده احتمال، ويكره تقليد من يفتي بها.

فصل:

من وجدتْ زوجها مجبوبًا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ، وإن أمكن وطؤه به فادّعاه وكذبته قُبل قولها مع يمينها وإلا فلا تختار، وكذا إن ادّعى إمكانه بما بقي.

<<  <  ج: ص:  >  >>